حدود الربح وتفاوته من عميل لآخر

8-1-2019 | إسلام ويب

السؤال:
أنا موزع بطاقات خلوية بالجملة، أقوم بالبيع لكل محل، بسعر مختلف عن الآخر، بناء على مشترياته، وسحبه الأسبوعي ومفاصلته.
وأحيانا أقوم برفع السعر، بعد دخولي عليه، بأسعار منخفضة؛ كي أعوض أرباحي منه. ويوجد في قائمة أسعاري، إشعار يفيد بأن الأسعار متغيرة بناء على سحوبات المحل، وأسعار الشركات، علما أن أرباح البطاقات قليلة جدا، وأعرف موزعين يبيعون أعلى من أسعاري بكثير. وعلى ما أعتقد أن زبائني يعرفون بأني رفعت السعر، ولا يعترضون.
فما حكم رفع السعر مع وجود إشعار بذلك؟ وما حكم البيع لكل زبون بسعر مختلف عن الآخر؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالربح ليس له حد يحرم تجاوزه، وإنما الأمر يعتمد على التراضي بين المتبايعين. فإن حصل الربح بلا غش، فلا حرج في قدره، كما لا حرج في تفاوته من عميل لآخر.

وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 33558، 108071، 111934.

والله أعلم.

www.islamweb.net