الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالربح ليس له حد يحرم تجاوزه، وإنما الأمر يعتمد على التراضي بين المتبايعين. فإن حصل الربح بلا غش، فلا حرج في قدره، كما لا حرج في تفاوته من عميل لآخر.
وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 33558، 108071، 111934.
والله أعلم.