الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذا القول الذي صدر منك لهذا الأخ، وهو أنه إذا حضر إلى المسجد فجرًا في ساعة معينة، فله عليك كذا؛ يدخل ضمن الوعد، جاء في فتوى اللجنة الدائمة: وأما قول الشخص: إن تم لي هذا الأمر، فلكم عليّ كذا، فهذا من باب الوعد، والوفاء به مشروع إذا تيسر ذلك. اهـ.
وانظر الفتوى ذات الرقم: 296920.
والله أعلم.