الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز إسقاط الجنين في أي مرحلة من مراحل حياته، على الراجح من أقوال الفقهاء، وخاصة إن كان قد نفخت فيه الروح، فيحرم - حينئذ - إسقاطه إلا لضرورة، كما بيناه في الفتوى رقم: 44731.
وقد أسأت بموافقتهم على إسقاطه، وإعانتهم على ذلك، فقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
فالواجب عليك التوبة، وتجب التوبة أيضًا على كل من شارك في إسقاطه.
وإن تم ذلك بعد تخلق الجنين بمرور مائة وعشرين يومًا، فيجب على من باشر الإسقاط دفع ديته، وهي عشر دية الأم، تدفع لورثته، ولا نصيب فيها لمن باشر إسقاطه من ورثته، وانظري الفتوى رقم: 130939، وقد أوضحنا فيها أيضًا الخلاف في وجوب الكفارة.
وننبه إلى أن الواجب صيانة الفتيات من أسباب الفساد؛ بإلزامهن بالستر، والحجاب، وتجنيبهن أماكن الاختلاط المحرم، والخلوة، ونحو ذلك؛ مما قد يؤدي للفتنة، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ {التحريم:6}.
والله أعلم.