الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود السؤال عن حكم وصية أحد الوالدين لهذا الولد الأصغر ببعض أملاكه بعد موته، فهذه الوصية غير جائزة، إلّا أن يجيزها جميع الورثة حال كونهم بالغين راشدين؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه أبو داود، وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجوز وصية لوارث، إلا أن يشاء الورثة. رواه الدارقطني.
أمّا إذا كان المقصود تمليك الولد في الحياة بعض الأملاك دون إخوته بسبب حاجته، فهذا جائز عند بعض أهل العلم، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: فإن خصّ بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه، مثل اختصاصه بحاجة، أو زمانة، أو عمى، أو كثرة عائلة، أو اشتغاله بالعلم، أو نحوه من الفضائل، أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه، أو بدعته، أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله، أو ينفقه فيها، فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك؛ لقوله في تخصيص بعضهم بالوقف: لا بأس به، إذا كان لحاجة، وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة، والعطية في معناه. اهـ.
وأمّا القدر الذي يعطى للولد، فينبغي أن يكون على قدر حاجته؛ لأن الحاجة تقدر بقدرها.
والله أعلم.