الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإننا -أولًا- نشكرك على كتابتك إلينا مستفتية، فجزاك الله خيرًا. ولكننا نلفت نظرك إلى أنه لا ينبغي للمستفتي أن يحاول أن يوجّه المفتي، أو يؤثر عليه في الإجابة التي ستصدر عنه، فهو مبتلى بالإفتاء، وغاية همّه أن يكتب ما يرضي الله تعالى، لا أن يجامل فلانًا من الناس أو فلانًا، أو أن يقف مع الرجل ضد المرأة أو العكس.
والذي ينبغي للزوج أن لا يمنع زوجته من زيارة أهلها، إن لم يخش من ذلك محظورًا، فإن هذا تحسن به العشرة بينه وبين زوجته، وتقوى به الصلة بينه وبين أصهاره، وحسن العشرة مع الأصهار مطلوبة شرعًا، وهي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما بينا في الفتوى رقم: 113056.
واختلف أهل العلم في حكم منع الزوج زوجته من زيارة أهلها، والراجح عندنا أن الزوج يأذن لزوجته في زيارة أهلها بقدر متعارف من غير تحديد، وانظري الفتوى رقم: 110919.
فالزيارة الأسبوعية قد تكون فترتها متقاربة، وقد لا تكون كذلك، فأعراف الناس تختلف في هذا من بلد إلى بلد آخر، والزوج يكون مذنبًا في منعه في الحالة التي لا يجوز له المنع فيها، ولا يكون مذنبًا في الحالة التي يجوز له المنع فيها؛ لأن المرجع في ذلك للعرف -كما أسلفنا-؛ إذ لم يرد من الشرع تحديد.
ومجرد كون هذا الاجتماع العائلي متعارفًا عليه قبل الزواج، وأن الزوج يعلم به، لا يلزمه الموافقة عليه.
والذي ننصح به أن يكون هنالك توافق بين الزوجين في مثل هذا، وأن لا يكون هنالك عناد من أي منهما، فقد يكون الأمر أهون من أن يصل فيه الخلاف إلى هذا الحد، خاصة وأن الأسرتين في داخل المدينة.
وإن حصل نزاع، فالمحكمة الشرعية هي الفيصل.
والله أعلم.