الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمندوب وكيل عن شركته في البيع، والوكيل أمين، ويلزمه أن يعمل بالأصلح والأحظ لموكله، قال البهوتي في (شرح منتهى الإرادات): إطلاق الوكالة إنما يملك به الوكيل فعل الأحظ لموكله. اهـ. وقال المطيعي في تكملة المجموع: الذى يدور عليه مفهوم الوكالة هو إذن الموكل أولًا، وتوخي الأنفع، أو الأحظ له ثانيًا .. اهـ.
والصورة التي ذكرتها السائلة تخالف هذا المفهوم، وفيها تضييع للأمانة، مع ما فيها من تفويت شيء من المنفعة المحتملة على الشركة، ولا ريب أنها سترفض فعل مندوبها إن هي علمته.
وقد كان الواجب على هذا المندوب إبلاغ شركته بواقع السوق، واختلاف الأسعار، والتنافس التجاري؛ لتعمل الشركة في ضوء نصيحته، وتنظر ما يصلح لها.
والله أعلم.