الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أن المعتبر في معرفة الطهر هو أن تدخل المرأة القطنة، فتخرج نقية، ليس عليها أثر من دم، أو صفرة، أو كدرة.
وليس المعتبر ما تراه في ثيابها؛ فإن السائل قد يخرج أبيض، ثم يصفر بعد مدة.
وعلى ذلك؛ فعليك أن تتفقدي الطهر بإدخال القطنة الموضع: فإن خرجت نقية، فبادري بالاغتسال، والصلاة، وإن خرجت مشوبة بصفرة، فإنك لا تزالين حائضًا، والأمر يسير جدًّا -بحمد الله-.
ثم إن طهرت واغتسلت، ورأيت صفرة بعد ذلك، فلا تعديها شيئًا.
وإن استمرت الصفرة حتى اليوم الخامس عشر، ففي هذا اليوم في مثل الوقت الذي رأيت فيه الحيض، تصيرين مستحاضة؛ لمرور خمسة عشر يومًا على رؤية الدم وما اتصل به، والتي هي أكثر مدة الحيض، وراجعي الفتوى ذات الرقم: 118286، والفتوى ذات الرقم: 134502.
هذا، ومن العلماء من يرى أن الصفرة لا تعد حيضًا مطلقًا، وهو قول ابن حزم، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، فإن ضاق عليك الأمر جدًّا، ولم تستطيعي تمييز الطهر ومعرفته؛ فيسعك -إن شاء الله- العمل بهذا المذهب، وانظري الفتوى ذات الرقم: 117502.
ونرجو ألا يكون هذا من الترخص المذموم، بل يكون من العمل ببعض الرخص للحاجة؛ رفعًا للحرج، وانظري الفتوى ذات الرقم: 134759.
والله أعلم.