الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فزواج أخيك من هذه المرأة ليس فيه ظلم لابنة عمته، لكن زواجه منها مع رفض والديه؛ غير جائز إذا كان لهما مسوّغ للرفض، أمّا إذا رفضا زواجه منها لغير مسوّغ، فلا تلزمه طاعتهما في ترك زواجها، ولا يكون عاقا لهما أو عاصيا لله بمخالفتهما في هذا الأمر.
قال الشيخ عطية صقر –رحمه الله- في فتاوى دار الإفتاء المصرية: مخالفة الوالدين في اختيار الزوج أو الزوجة حرام إذا كان لهما رأي ديني في الزوج أو الزوجة يحذران منه. أما إذا كان رأي الوالدين ليس دينيا، بل لمصلحة شخصية أو غرض آخر - والزواج فيه تكافؤ وصلاح - فلا حرمة في مخالفة الوالدين. اهـ
وقال الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله- في فتاوى نور على الدرب: لا يجوز للأب أن يكره ابنه أن يتزوج بامرأة لا يريدها، أو أن يمنعه من أن يتزوج بامرأة يريدها إذا كانت ذات خلق ودين، ولا يلزمه أن يطيع والده في ذلك، وله أن يتزوج من يريد أو من يرغب في زواجها، ولا يعد ذلك عقوقاً لوالده. اهـ
لكن إذا لم يكن عليك ضرر في الزواج بمن يريدها والداك، وترك الزواج بمن تريد، فهذا من البرّ بوالديك والإحسان إليهما، وأبشر ببركة هذا البر في الدنيا والآخرة.
وننبه إلى أنّ العلاقة بين الشباب والفتيات الأجنبيات لها حدود وضوابط في الشرع، والتهاون في تلك الضوابط بدعوى الصداقة والقرابة وغيرها، مسلك مخالف للشرع يؤدي إلى عواقب وخيمة، وما يعرف بعلاقات الحب بين الشباب والفتيات فهي أبواب شر وفساد، وانظر الفتوى رقم: 30792، والفتوى رقم: 33413.
والله أعلم.