الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالزواج له شروط، سبق بيانها في الفتوى رقم: 1766. ومن أهم هذه الشروط: الولي، والشهود، فإن تم الزواج بإذن ولي المرأة، وحضور شاهدين، فهو زواج صحيح.
وقد ذكر أهل العلم أنه لا يجوز للوليّ منع المرأة من الزواج من الكفء إلا لمسوغ شرعي، وإلا كان عاضلًا لها.
ولكن الذي يظهر لنا - والله أعلم - أن رفض وليك أمر إخفاء هذا الزواج له وجاهته واعتباره؛ لأن في الإخفاء محاذير، فربما يساء بك الظن إذا رأى الناس هذا الرجل يدخل عليك، وهم يجهلون أنه زوجك، وإن أنجبت منه ولدًا لا يعرف أنه ولده شرعًا، إلى غير ذلك من محاذير.
فالذي نراه أن تحاولوا إقناع هذا الخاطب بأن يكون الزواج معلنًا، فإن قبل فذاك، وإلا فدعيه، ولا تتأسفي عليه، وسلي الله عز وجل أن يبدلك من هو خير منه، ففوضي أمرك إليه، فهو القائل: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {البقرة:216}.
ولا يجوز لك الزواج بغير إذن وليك، ولا يصح الزواج في هذ الحالة على الراجح؛ لأن الوليّ شرط لصحة الزواج على الراجح، والمسألة محل خلاف بين الفقهاء، بيناه في الفتوى رقم: 32593.
والله أعلم.