الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعبارة المذكورة في السؤال، كناية في الطلاق، وليست صريحة فيه، وانظر الفتوى ذات الرقم: 200351
فإن كنت لم تقصد بها تعليق الطلاق على ولادتها عند طبيب آخر، ولكنك قصدت التهديد ونحوه، ففي هذه الحال لا يقع طلاقك، ولا تلزمك كفارة. وعلى أية حال، فلا لوم عليك في الحنث للمصلحة.
أمّا إذا كنت قصدت تعليق الطلاق على ولادة زوجتك عند طبيب آخر، فقد وقع الطلاق، وإن كنت قصدت بيمينك منعها من الذهاب إلى الطبيب للولادة، فوقوع الطلاق في هذه الحال، حصل بمجرد ذهابها إلى الطبيب للولادة، وبذلك تكون عدتها قد انقضت بالولادة، فلا ترجع إلا بعقد جديد.
لكن إذا كنت قصدت تعليق الطلاق على حصول الولادة عند هذا الطبيب، وليس مجرد ذهابها إليه للولادة، ففي هذه الحال، لم يقع الطلاق إلا بتمام الولادة، ويكون لك رجعتها في العدة دون حاجة إلى عقد جديد.
ويرى بعض أهل العلم كابن تيمية -رحمه الله- أنّك إذا كنت تراجعت عن تعليق الطلاق، بعد ما ذهبت إلى الطبيب القريب من البيت، فلم يقع طلاقك بذهاب زوجتك إلى الطبيب الآخر وولادتها عنده، ولا شيء عليك، وانظر الفتوى ذات الرقم: 161221
والله أعلم.