الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالحمد لله الذي أكرم هذه المرأة بالتوبة، والواجب عليها قضاء تلك الأيام جميعا إن كانت تستطيع، ولو بأن تؤخر القضاء إلى أيام الشتاء القصار، ولا يجوز لها الإطعام إن كانت تقدر على القضاء، أو ترجو الشفاء من أمراضها، فتتمكن من القضاء فيما بعد، وأما إن كانت لا ترجو الشفاء من أمراضها تلك، ويتعذر عليها القضاء مطلقا، فالواجب عليها إطعام مسكين عن كل يوم من تلك الأيام، ولا يجب تعدد المساكين؛ لأن كل يوم عبادة مستقلة، فيجوز دفع الكفارة لمسكين واحد ولو تعددت، ولتنظر الفتوى رقم: 213841.
ويجوز التوكيل في إخراج تلك الفدية الواجبة، فترسل المال لمن يخرجها عنها في أي بلد آخر، وتنظر الفتوى رقم: 110458.
وأما إخراج القيمة فمحل خلاف بين أهل العلم، فيجيزه الحنفية ويمنعه الجمهور، وقول الجمهور أحوط وهو الذي نفتي به، والقدر الواجب في الإطعام هو عند الشافعية مد من طعام عن كل يوم، وهو ما يعادل 750 جراما تقريبا، وعند الحنابلة مد من قمح، ونصف صاع من غيره أي كيلو ونصف تقريبا، وهذا أحوط، فإن أرادت تلك المرأة التوكيل في الإخراج، فلتنظر كم يساوي كيلو ونصف من الأرز تقريبا، ثم تضرب الناتج في عدد الأيام التي تلزمها، وتوكل من يخرج عنها ذلك القدر الواجب من الطعام حيث شاءت.
وأما تأخيرها القضاء لتلك المدة، فإن كانت تجهل حرمة التأخير، فلا شيء عليها، وإن كانت عالمة بحرمة التأخير، وأخرت القضاء بلا عذر، فعليها على ما نفتي به فدية طعام مسكين عن كل يوم أخرت قضاءه، وتنظر الفتوى رقم: 123312.
والله أعلم.