الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس عليك إثم فيما يفعله زوجك ما دمت تنكرين عليه، ولا تعينينه على هذا المنكر.
لكن الذي ننصحك به أن تسعي في استصلاح زوجك، وإعانته على التوبة من تعاطي المخدرات، فلا ريب في كونه منكرًا شنيعًا، وكبيرة من الكبائر، وقد سبق أن ذكرنا بعض الأمور المعينة على التوبة من تعاطي المخدرات في الفتوى رقم: 35757. فراجعيها.
فإن تاب توبة صادقة، فارجعي إليه، وعاشريه بالمعروف، وليس من حق أهلك، أو أهله منعك من الرجوع إليه.
أمّا إذا لم يتب من تعاطي المخدرات، فالأولى حينئذ مفارقته بطلاق، أو خلع، قال المرداوي -رحمه الله- في الإنصاف: إذا ترك الزوج حق الله، فالمرأة في ذلك كالزوج، فتتخلص منه بالخلع، ونحوه. اهـ. وقال: ونقل المروذي فيمن يسكر زوج أخته يحولّها إليه. وعنه أيضًا: أيفرق بينهما؟ قال: الله المستعان. اهـ.
والله أعلم.