الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود أن خالتك قد أرضعت أمك, ثم أرضعت خالتك أيضا بنت ابنها (حفيدتها)، فإن هذه البنت يحرم عليك الزواج منها؛ لأنها أخت أمك من الرضاع, (خالتك من الرضاع) فهي في التحريم بمثابة الخالة من جهة النسب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.
ولمعرفة الرضاع الذي تثبت به الحرمة راجع الفتوى رقم: 341176.
والله أعلم.