الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذا الدم العائد حيض؛ لأنه أتى في زمن يصلح أن يكون فيه حيضا، ولبيان ضابط زمن الحيض انظري الفتوى: 118286. ولمعرفة حكم الدم العائد انظري الفتوى: 100680.
وأما ما حصل من جماع فإنه لا إثم عليكما فيه، ولا كفارة؛ لأنه كان في زمن طهر متخلل- كما ذكرت- والطهر المتخلل للحيضة طهر صحيح؛ كما بيناه في الفتوى: 138491.
وعليه؛ فلا يلزمك إخبار زوجك، ولا كفارة على أحد منكما.
والله أعلم.