الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل بقاء النكاح، فهذا هو اليقين، فلا يزول إلا بيقين مثله.
وأما الشك، فلا تأثير له، فتظل العصمة الزوجية قائمة، ما لم يثبت العكس، قال ابن قدامة في المغني: وإذا لم يدر أطلق أم لا؟ فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق.
وجملة ذلك: أن من شك في طلاقه، لم يلزمه حكمه، نص عليه أحمد، وهو مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي؛ لأن النكاح ثابت بيقين، فلا يزول بشك. اهـ.
وننصح بأن يسود بين الزوجين التفاهم في حياتهما الزوجية، وأن يجتنبا حسم مشاكلهما بالطلاق، ونحوه مما يستوجب الندامة.
والله أعلم.