اشتراط إنفاق الأم على الأولاد مقابل تطليقها لا يعتبر

20-10-2003 | إسلام ويب

السؤال:
لقد تطلقت أمي من أبي بعد مرور 30 سنة من زواجهما وأبي متزوج من زوجة ثانية.. و للإنفاق على إخوتي يطالبهم بالجلوس معه في بيت زوجته الثانية، والمكوث عندهم من يوم الأربعاء إلى يوم الجمعة.. و لكن إخوتي يرفضون المكوث عنده كل هذه الفترة مما تسبب في رفضه النفقة عليهم .. فهل تستطيع أمي مطالبته في نفقة إخوتي عن طريق القضاء( مع العلم أن أبي طلق أمي بهذا الشرط للنفقة على إخوتي )...ولكم جزيل الشكر

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا شك في وجوب النفقة على هذا الوالد لأولاده إن كانوا في سن تلزم فيها النفقة عليهم بأن كانوا صغاراً مثلاً، أو عاجزين عن الكسب، ولا تسقط هذه النفقة عنه باشتراطه على أمهم عند تطليقها الإنفاق عليهم، وأما طلب أبيهم بقاءهم عنده بعض الأيام فلا حرج فيه، إذا لم يترتب على بقائهم عنده ضرر عليهم، لكن لا يجوز له ربط الإنفاق عليهم ببقائهم عنده، لأن النفقة واجبة عليه أصلاً، وبخصوص رفع الأمر إلى القاضي عند رفضه النفقة عليهم، فذلك جائز، لكن ينبغي أن تستنفد أولاً غيره من الوسائل بتسليط بعض الناس عليه لنصحه وتذكيره بالله تعالى، وبواجبه نحو أولاده، وليستعن في ذلك بكل من يرجى تأثيره عليه. ويبقى النظر في مسألة، وهي أن أم هؤلاء الأولاد إن كانت قد قامت في ما سبق بالإنفاق عليهم بنية الرجوع على والدهم في هذه النفقة، فلها حينئذ المطالبة بها، ويلزمه دفعها إليها. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتاوى التالية: 27139/ 2145/ 25339 والله أعلم.

www.islamweb.net