الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالنكاح الصحيح هو الذي توفرت فيه شروط بينها الفقهاء، وهي مذكورة في فتوانا: 1766.
وإذا كان النكاح صحيحًا، فلا يؤثر عليه قول الزوج لزوجته إنه نكاح باطل؛ لظنه أنه كذلك، بناء على فتوى قد اطلع عليها، فتظل العصمة الزوجية بينهما باقية.
وهنالك قاعدة فقهية مقررة شرعًا، بينها الفقهاء، وهي: أن الأصل بقاء ما كان، على ما كان. ويدخل فيها: كون الأصل بقاء عصمة النكاح؛ حتى يثبت العكس، وذلك يندرج تحت القاعدة الكلية: أن اليقين لا يزول بالشك. ولمعرفة دليلها، انظر الفتوى: 2330.
والله أعلم.