الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي ننصحك به أن تصبري، وتجتهدي في إعانة هذا الخاطب على تعلم أحكام الشرع وآدابه، عن طريق نصحه، وتوجيهه لطلب ما تتعين عليه معرفته من العلم، مع المحافظة على حدود الشرع في تعاملك معه، فالخاطب أجنبي عن مخطوبته -ما دام لم يعقد عليها- شأنه شأن الرجال الأجانب، فلا يجوز له أن يخلو بها، أو يلمس بدنها، أو يحادثها بغير حاجة، وانظري حدود تعامل الخاطب مع مخطوبته في الفتوى: 57291
فيمكنك الاستعانة ببعض الصالحين من الأقارب؛ ليعلموه، ويأخذوا بيده إلى طريق الاستقامة والتقرب إلى الله.
فإن استجاب، وانتفع بالنصيحة، واستقام على طاعة الله، فقد أصبت خيراً وأجراً عظيماً، وأرضيت أهلك.
وأمّا إذا لم يستجب، وبقي على حاله من التفريط في أمور الشرع، فلا حرج عليك في تركه، ولا حقّ لأهلك في إجبارك على الزواج منه، ولا حاجة إلى الحيلة المذكورة لفسخ الخطبة، ففسخ الخطبة جائز للمصلحة.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: ولا يكره لها أيضا الرجوع إذا كرهت الخاطب؛ لأنه عقد عمر يدوم الضرر فيه، فكان لها الاحتياط لنفسها، والنظر في حظها. اهـ.
والله أعلم.