الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالزواج له شروط وأركان لا يصح شرعاً إلا بها، كالولي والشهود والإيجاب والقبول، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى: 1766.
فالذي حصل بينك وبين المرأة لا ينعقد به الزواج شرعاً، والذي عليك أن تتوب إلى الله تعالى، ولا ترجع إلى هذه العلاقات المحرمة، وللفائدة راجع الفتوى: 10103.
والله أعلم.