الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما تأخير أجرة العامل، ومماطلته في حقه، فهذا من الظلم المحرم؛ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. رواه ابن ماجه، وصححه الألباني.
والمقصود بالأمر بإعطاء الأجير حقه قبل جفاف عرقه في الحديث، إنما هو أمر بالمبادرة بوفائه، قال المناوي في فيض القدير: فالأمر بإعطائه قبل جفاف عرقه إنما هو كناية عن وجوب المبادرة عقب فراغ العمل إذا طلب، وإن لم يعرق، أو عرق وجف. اهـ.
وأما تركك للشركة، والعمل بنفسك في ذلك المجال؛ سواء مع عملاء الشركة، أم غيرهم؛ فلا حرج في ذلك، إن رضوا بالتعامل معك, ولم يكن تعاملك معهم من باب البيع على بيع أخيك، أو الإجارة على إجارة أخيك، وانظر الفتوى: 355294.
والله أعلم.