الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت الشراكة في المحل قاصرة عليكما فقط، وأنت قد أذنت بذلك، فكلام صديقك غير صحيح؛ فإن الحق هنا لأصحاب المال -وهما أنتما فقط- فما طبتما به نفسا، فليس في أخذه تعدٍ على حق الله تعالى، ولا إضاعة للأمانة. وإنما ذلك فيما أخذ بغير علم الشريك، وأما ما أخذ بعلمه، وطابت به نفسه، فلا حرج فيه.
والله أعلم.