الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنفقة ابنتك هذه واجبة لها على أبيها، فيجب عليه أن ينفق عليها قدر الكفاية، كما سبق أن بيَّنا في الفتوى: 46090.
فإن كان زوجك لا يعلم بهذا المال الذي يرسله لها أبوها، فأخبريه بالأمر، فإن ارتضى الاستمرار في الإنفاق عليها، فاحفظي هذا المال لابنتك حتى تبلغ راشدة، فيدفع إليها؛ لأنه ملك لها، كما قال تعالى: فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ {النساء:6}.
وإن بدا له أن يتوقف عن الإنفاق، وتلبية حاجة ابنتك، فأنفقي عليها من ذلك المال.
والله أعلم.