الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمثل هذا المكتب المرخص رسميا من الدولة لعمل الخدمات العامة والمقاولات ونحو ذلك، معلوم أنه يتقاضى أجرا على ذلك، ولا يقتصر في المال الذي يأخذه على قيمة التكلفة، بل يكون له نسبة من الربح. وإذا كان الأمر كذلك فلا إشكال في حِلِّ هذه الأجرة، وهذا الربح. وليس هناك حد شرعي لقدره يحرم تجاوزه، وإنما الأمر يعتمد على التراضي والاتفاق بين طرفي العقد، وراجع في ذلك الفتاوى التالية: 33558، 108071، 111934.
ويبقى السؤال الأول - وهو الأهم - وجوابه: أنه لا ريب في كون التبرع والتطوع بمثل هذا العمل هو الأفضل والأكمل للثواب، إلا أن ذلك لا ينفي حصول أصل الثواب لمن حسنت نيته، واحتسب الأجر في القيام بتنفيذ هذه المشاريع الخيرية بأمانة وإتقان، وإن تقاضى عليه أجرا ماديا، فلكلٍّ درجات مما عملوا، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. والشأن في ذلك شأن كل أعمال البر التي ينال صاحبها شيئا من المال، فهذا ينقص الثواب، ولكنه لا ينفيه بالكلية. وراجع للفائدة عن ذلك الفتويين: 151663، 274813.
والله أعلم.