الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المقصود بعبارة: "لا تغتسل البكر حتى يبرز المني عن فرجها؟" أن الغسل لا يجب عليها، إلا إذا رأت المني قد خرج إلى ظاهر فرجها. وليس المقصود أنه لا بدّ أن ترى المني على ملابسها الداخلية.
قال النووي في المجموع: ولو أنزلت المرأة المني إلى فرجها: فإن كانت بكرا، لم يلزمها الغسل حتى يخرج من فرجها؛ لأن داخل فرجها في حكم الباطن. انتهى.
قال الأنصاري في الغرر البهية في شرح البهجة الوردية: والمراد بخروج المني في حق الرجل والبكر، بروزه عن الفرج إلى الظاهر. وفي حق الثيب وصوله إلى ما يجب غسله في الاستنجاء. انتهى.
وراجعي الفتوى: 228004.
وبخصوص المني, فإنه لا يلتبس بالماء, بل له صفات تميزه عن غيره من الإفرازات الأخرى, وراجعي الفتوى: 128091 وهي بعنوان: "الفرق بين مني المرأة ومذيها"
والله أعلم.