الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب عليك المبادرة إلى التوبة إلى الله تعالى مما وقع منك من تقصير في حق الغير، ومن أركان التوبة في مثل هذا إيصال هذا الحق المالي إلى صاحبه، والاجتهاد والتحري في ذلك، فإن لم تتيسر لك معرفته فتصدقي بهذا المال عنه، واعلمي أنه لا تأثير لتطاول الزمان في إسقاط هذا الحق عنك، ويفهم من سؤالك أن هذه البائعة مجرد أجيرة في هذا المحل، فإن كان الأمر كذلك فادفعي هذا المبلغ إلى القائمين على هذا المحل وإن لم تكن البائعة موجودة به، إن كانت عادتهم عدم الخصم على العامل، ولمزيد من الفائدة راجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 18969، 24352.
والله أعلم.