الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم منع الزوج زوجته من زيارة والديها، وفي القدر الذي يأذن لها بزيارتهما، والراجح عندنا أن على الزوج أن يأذن لزوجته في زيارة أهلها بقدر المتعارف عليه من غير تحديد، ما لم تكن هناك مفسدة في زيارتها لأهلها، وانظري الفتوى: 110919.
ولا إثم عليك في طاعة زوجك في ترك المبيت عند أهلك، وعدم تكرار الزيارة، ولو غضب أهلك، فحقّ زوجك مقدم عند التعارض، قال ابن تيمية –رحمه الله- في مجموع الفتاوى: الْمَرْأَةُ إذَا تَزَوَّجَتْ كَانَ زَوْجُهَا أَمْلَكَ بِهَا مِنْ أَبَوَيْهَا وَطَاعَةُ زَوْجِهَا عَلَيْهَا أَوْجَبُ. اهـ ، فأنت مأجورة –إن شاء الله- على طاعة زوجك، وعلى حرصك على بر والديك قدر طاقتك.
لكن نصيحتنا لزوجك أن يأذن لك في زيارة أهلك، والمبيت عندهم بالقدر الذي تحصل به المؤانسة، وتطيب به نفوس الوالدين مراعاة لتغربك عنهم، ولا ينبغي له أن يتعنت، ويضيق عليك في زيارتهم دون مسوّغ.
والله أعلم.