الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة؛ لأن الديون تقضى بأمثالها، لكن عند انهيار قيمة العملة، وانخفاضها انخفاضا فاحشا، ولو مع بقاء التعامل بها، فهنا لا بد من اعتبار ذلك التغير الحاصل فيما ذهب إليه أكثر المعاصرين وبعض المتقدمين.
قال الدكتور علي القره داغي في بحثه "أثر التضخم والكساد في الحقوق والالتزامات الآجلة" قال: الذي نراه راجحًا هو أن الأصل في النقود الورقية أيضًا أنها مثلية، ولا نخرجها عن المثلية إلا إذا زالت عنها هذه المثلية من انهيار قيمتها، أو وقع غبن فاحش فيها ..." وما ذكرته من نقصان قيمة عملة الدين، وذهاب أكثر من نصف قيمتها يعتبر انهيارا، وعدم اعتباره يؤدي إلى غبن فاحش، فتراعى القيمة وفق ما بيناه مفصلا في الفتوى: 348040.
والله أعلم.