الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالدم العائد في مدة الأربعين، يعد نفاسا، وأما ما رأيته بعد الأربعين، فهو دم استحاضة إلا إن وافق زمن عادتك، فيعد حيضا، وانظري الفتوى: 123150.
وعليه؛ فإن كان هذا الدم موافقا لأيام عادتك، فهو حيض، وعليك أن تنتظري حتى تنتهي أيام العادة، ثم اغتسلي وصلي، وأما إن كان غير موافق لأيام عادتك فهو استحاضة، فكان عليك أن تغتسلي بعد انقضاء الأربعين، وتفعلي ما تفعله المستحاضة مما بيناه تفصيلا في الفتوى: 156433.
والله أعلم.