الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالزواج له شروط وأركان، لا يصح شرعًا إلا بها، كالوليّ، والشهود، والإيجاب والقبول.
ووليّ المرأة على الترتيب هو: أبوها، ثم جدها، ثم ابنها، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم، وإن سفلوا، ثم العمومة، وراجعي الفتوى: 1766، والفتوى: 291841، والفتوى: 22277.
فالواجب عليكم ألا تتركوا هذه المرأة عند الرجل من غير أن يكون بينهما زواج صحيح، فعليكم أن تخبروا الموجود من أوليائها حسب الترتيب المذكور، كالجد، أو العم؛ ليعرفوا حقيقة الأمر، ويمنعوها من الحرام، فإن لم يكن لها ولي، فارفعوا الأمر إلى القضاء.
والله أعلم.