حكم استخدام بطاقة الأيبي

21-10-2003 | إسلام ويب

السؤال:
ماحكم استخدام بطاقة الأيبي (IPAY)؟ وبياناتها كما يلي:
بطاقة الأيبي (IPAY) عبارة عن حساب ماستر كارد، مصممة فقط للشراء عبر الإنترنت، يتم إصدار رقم بطاقة فقط للمشترك ولا توجد هناك بطاقة بلاستيكية ملموسة.
طريق الاشتراك:
يدفع 50 درهماً مع إرسال البيانات إلى بنك الإمارات أو بنك الشرق الأوسط، ولا يشترط أن يكون لديك حساب عند أي من البنكين.
طريقة الشراء:
أولاً: عن طريق تحميل رصيد إلى البطاقة، ويتم ذلك بالدفع نقداً في أي فرع من فروع بنك الإمارات أو بنك الشرق الأوسط، أو بإرسال شيك على ألا يتجاوز المبلغ 1000 درهم.
ثانياً: بعد تحميل رصيد إلى البطاقة يمكنك الشراء عن طريق الإنترنت بحدود الرصيد في البطاقة فقط.
رسوم:
1- رسوم الدفع السنوي 50 درهماً.
2- رسوم 30 درهماً عند تجاوز عملية تحميل رصيد إلى البطاقة الحد 1000 درهم.
3- رسوم 100 درهم عند إرسال شيك غير صالح.
ولا توجد رسوم عند كل عملية شراء؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا كان البنك يأخذ منك مبلغ (100) درهم نظير إعطائك بطاقة سارية المفعول في حال إرسالك الشيك غير الصالح، فلا شك أن هذا قرض بفائدة وهو حرام، لأن البنك يسدد عنك نظير مبلغ من المال، وهذا هو الربا بعينه، أما إذا كان يفرض عليك (100) درهم عند كتابة شيك غير صالح (غير مغطى) من باب العقوبة دون أن يُسدد عنك شيئاً، ففي العقوبة بالمال خلاف بين العلماء، والراجح جوازها، إذا صدرت من الإمام أو من ينوب عنه، ولا شك أن قوانين البنوك لا تأخذ طريقها للتنفيذ إلا بعد موافقة الإمام أو من ينوب عنه، وبناء على هذا يُحكم على هذه البطاقة بالحل أو الحرمة، فإذا اشتملت على الشرط الربوي السابق لم يجز التعامل بها، وإن لم تشتمل عليه جاز التعامل بها على التفصيل الذي بيناه في الحالتين السابقتين، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2834، 32632، 34484. والله أعلم.

www.islamweb.net