الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان البنك يأخذ منك مبلغ (100) درهم نظير إعطائك بطاقة سارية المفعول في حال إرسالك الشيك غير الصالح، فلا شك أن هذا قرض بفائدة وهو حرام، لأن البنك يسدد عنك نظير مبلغ من المال، وهذا هو الربا بعينه، أما إذا كان يفرض عليك (100) درهم عند كتابة شيك غير صالح (غير مغطى) من باب العقوبة دون أن يُسدد عنك شيئاً، ففي العقوبة بالمال خلاف بين العلماء، والراجح جوازها، إذا صدرت من الإمام أو من ينوب عنه، ولا شك أن قوانين البنوك لا تأخذ طريقها للتنفيذ إلا بعد موافقة الإمام أو من ينوب عنه، وبناء على هذا يُحكم على هذه البطاقة بالحل أو الحرمة، فإذا اشتملت على الشرط الربوي السابق لم يجز التعامل بها، وإن لم تشتمل عليه جاز التعامل بها على التفصيل الذي بيناه في الحالتين السابقتين، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية:
2834،
32632،
34484.
والله أعلم.