الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق وأن بينا بأن المفتى به عندنا أن قول الزوج لزوجته: اعتبري نفسك طالقا. كناية من كنايات الزواج، وهذا يعني أنها لا يقع بها الطلاق إلا إذا نواه الزوج، فيمكن مراجعة الفتوى: 262330.
وهذا الطلاق معلق على تكلم أمك عن أهل أبيك في غيابه، فإن حصل ذلك، فإن الطلاق يقع إذا كان أبوك قد نواه, وإن كان لم ينو طلاقا فلا يلزمه شيء؛ وراجعي المزيد في الفتوى: 158327. وأبوك أدرى بنيته.
وننبه إلى أمرين:
الأول: أن النية لها أثرها على اليمين، فمثلا إن قصد أبوك أن لا تتكلم أمك عنهم بأمر معين، فلا يقع الطلاق إن تكلمت بغيره، وانظري الفتوى: 35891.
الثاني: أنه ينبغي للزوجين أن يترفعا قدر الإمكان عن الخلافات، ولو قدر أن حصلت، فلتحل بالتروي والحكمة، بعيدا عما يمكن أن يؤدي إلى الطلاق، وتشتيت شمل الأسرة.
والله أعلم.