الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تؤدي المبلغ المستحق إلى الشركة، قبل أن تسدده عنك، فهذه المعاملة وكالة بأجر، ولا حرج فيها، والنسبة المذكورة معلومة، ما دامت تضاف إلى مبلغ معلوم.
وأما لو كانت صورة المعاملة التي تتم بينك وبين الشركة، هي أنك تطلب منها سداد ثمن المشتريات، وبعد ذلك تدفع إليها ما قامت بسداده عنك، فهذه المعاملة تجمع بين قرض، ووكالة بأجر. ولا يجوز الجمع بين القرض، وبين عقد من عقود المعاضة -كالبيع، والإجارة-؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع. رواه أحمد، وغيره، وصححه الألباني.
وعلة ذلك أنه ذريعة إلى الربا، ويؤول إليه؛ لأن هذا القرض يجر نفعًا على مقرضه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في القواعد النورانية الفقهية: نهى صلى الله عليه وسلم عن أن يجمع بين سلف وبيع... وكل تبرع يجمعه إلى البيع، والإجارة، مثل: الهبة، والعارية، والمحاباة في المساقاة، والمزارعة، والمبايعة، وغير ذلك هي مثل القرض، فجماع معنى الحديث: أن لا يجمع بين معاوضة وتبرع؛ لأن ذلك التبرع إنما كان لأجل المعاوضة، لا تبرعًا مطلقًا، فيصير جزءًا من العوض. اهـ.
وقال ابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود: جمع صلى الله عليه وسلم السلف والبيع مع الشرطين في البيع، ومع البيعتين في البيعة، وسر ذلك أن كلا الأمرين يؤول إلى الربا، وهو ذريعة إليه. اهـ.
وراجع لمزيد الفائدة عن ذلك الفتويين: 148905، 110313.
وعليه؛ فالطريقة المشروعة هي دفع المبلغ إلى الشركة مقدمًا، قبل أن تسدد هي الثمن عنك؛ فتكون وكالة بأجر، لا قرض معها. ويمكن أن تشتري الشركة البضاعة لنفسها، ثم بعد أن تستقر في ملكها، تبيعها لك أنت بما شاءت من ربح.
والله أعلم.