الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما حكم مخالفة قانون البناء الذي ذكرته، فقد سبق أن بيناه في الفتوى: 204541، ومنها يعرف حكم البناء:
فإن كان جائزًا، فلا حرج في السعي لإيجاد واسطة لتسهيل القيام به.
وإن لم يكن جائزًا، فلا يجوز التحايل على القانون الموضوع للمصلحة، بواسطة، ولا بغيرها.
وأما حل المال المكتسب من هذا المحل، فيعتمد على نوع نشاطه:
فإن كان في تجارة مباحة، فهو مباح، بغض النظر عن مخالفة القانون، فهذه قد تجوز، وقد لا تجوز، كما سبق في الفتوى المحال إليها بحسب حقيقة الحال.
وقد يأثم المرء بمخالفة قانون موضوع لمصلحة عامة، ولكن ربحه حلال في نفسه؛ لكون عمله مشروعًا في ذاته.
والله أعلم.