حكم بيع الخزائن للبنوك الربوية

21-10-2003 | إسلام ويب

السؤال:
أنا تاجر خزائن حديدية، فهل يجوز بيع الخزائن إلى البنوك الربوية؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الأصل في البيع الجواز، لقوله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا [البقرة: 275]. ولكن إذا اقترن بالبيع نوع إعانة على منكر، صار البيع محرما، والعقد فاسدا، وقد ضرب العلماء رحمهم الله تعالى لذلك أمثلة، فقالوا: لا يصح بيع عصير ونحوه ممن يتخذه خمرا. ولا يصح بيع سلاح في فتنة بين المسلمين. ولا يصح بيع قدح لمن يشرب فيه الخمر، ولا جوز وبيض لمن يقامر بهما. ولا يصح بيع مأكول ومشروب لمن يشرب عليهما المسكر، ولا سلاح لقطاع طريق ونحو ذلك. وهذا لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة: 2]. وبناء عليه، فلا يجوز لك أن تبيع خزائن للبنوك الربوية، لأنهم سيضعون فيها أموالهم المحرمة التي اكتسبوها بالربا، وفي هذا إعانة على حفظ أموال محرمة شرعا. والله أعلم.

www.islamweb.net