الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان قد عقد لهذه الفتاة على هذا الرجل العقد الشرعيّ؛ فقد صارت بذلك زوجة له، فلا يجوز لك التقدم لخطبتها، فكونها تحت زوج، مانع شرعًا من زواج رجل آخر منها، قال تعالى في معرض الكلام عن المحرمات من النساء: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ {النساء:24}، أي: ذوات الأزواج، قال ابن قدامة في المغني: فأما الأنكحة الباطلة، كنكاح المرأة المتزوجة، أو المعتدة، أو شبهه، فإذا علما الحل والتحريم، فهما زانيان، وعليهما الحد، ولا يلحق النسب به. اهـ.
ولا فرق في هذا بين أن تكون المرأة مدخولًا بها أم لا.
وإن كانت مجرد خطبة، ورضيت به، ولو كان هذا الشخص دون مستواها، فلا يجوز لك خطبتها؛ لأن الخطبة على الخطبة، منهي عنها شرعًا، فدعها، وابحث عن غيرها، فالنساء كثير، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى: 102150.
والله أعلم.