الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنّه يجوز لك إعارة الأشياء المباحة لأختك، إلا إذا تيقنت، أو غلب على ظنك أنّها تستعملها في معصية، فلا تجوز لك إعارتها.
وإذا أعرتِها شيئًا، ثم علمت أنّها تستعمله في الحرام، فعليك منعها من ذلك، ولو باسترداده منها، فإن غضبت منك، فلا شيء عليك، وراجعي الفتوى: 230062.
وينبغي عليك أن تسعي في استصلاح أختك، وإعانتها على التوبة من سماع، أو مشاهدة الحرام.
والله أعلم.