الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل في النذر أن يلنزم الناذر قربة لله تعالى، دون تعليق على تحقيق غرض معين، أو بدافع من الخصومة أو الغضب.
فإذا كان الباعث على النذر غضبا، فهو نذر لجاج وغضب، وحكمه حكم اليمين، وقد سبق بيانه في الفتوى رقم:
13349.
هذا إن كان صاحب الغضب مدركا لما يقول حال غضبه، أما إن كان غير مدرك، فلا شيء عليه في ذلك النذر.
والله أعلم.