الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الخدمة تقتضي سداد الثمن عن المرء من حسابه، وشركة الاتصالات تمكنه من تلك الخدمة مقابل رسوم 3% من المبلغ، فهذا لا حرج فيه؛ إذ ليس بين المشتري هنا وبين شركة الاتصال بيع ولا شراء، وإنما هي أجرة مقابل تلك الخدمة، وقد عرفت بمعرفة قيمة السلعة، فلا جهالة إذًا.
قال الدكتور يوسف الشبيلي: بطاقات الخصم الفوري: وفيها يتم الخصم فورًا من رصيد العميل الموجود لدى المصرف. أي أن هذه البطاقات لا تعطى إلا لمن كان له رصيد لدى المصرف، ولا يتمكن من استعمالها إلا بمقدار ذلك الرصيد.
حكم هذه البطاقات: هذه البطاقات يجوز إصدارها والتعامل بها؛ لأنها لا تستخدم إلا في حدود رصيد العميل، فليس فيها قرض من المصرف للعميل، لكن يجب مراعاة ألا يكون المصرف من المصارف التي تتعامل بالربا، والأجور التي يأخذها المصرف على هذه البطاقات جائزة أيضًا، سواء أكانت مقابل الإصدار، أم السحب النقدي، أم دفع ثمن المشتريات، وسواء أكانت تلك الأجور بمبلغٍ مقطوعٍ، أم بنسبةٍ من المبلغ المسحوب، أو من ثمن الشراء؛ لأن هذه الأجور مقابل الخدمات المقدمة من المصرف، ولا يترتب على أخذها محظور شرعي.
حكم استخدامها في شراء الذهب: يجوز استخدام بطاقة الخصم الفوري في شراء الذهب، وما يجب فيه القبض شرعًا؛ لأن خصم النقود من المشتري وقيدها في حساب البائع يتم فورًا عند الشراء. اهـ.
وأما لو كانت شركة الاتصالات تقرضه الثمن، وتستوفيه منه بزيادة 3% ، وتدعي أن تلك النسبة هي رسوم خدمة، ففي جوازها خلاف ما دامت مرتبطة بمبلغ القرض، والحكم هنا كالحكم في بطاقة الائتمان غير المغطاة. وانظر تفصيل المسألة في الفتوى رقم: 227569.
والله أعلم.