الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان العقد والاتفاق مع جهة العمل يلزمك بالحضور إلى مقر العمل كل يوم، فيجب عليك الوفاء بذلك، بغض النظر عن وجود عمل، أو عدمه. وإلا فإنك لا تستحقين من الأجرة بقدر ما تفوتينه من هذا الحق، فمثلًا: إن تغيبت نصف الأيام، فلا تستحقين نصف الراتب، وهكذا، سواء في الوقت الحاضر، أم لما سبق منذ بداية العمل.
والأصل أن هذا القدر يرد إلى جهة العمل، ولو بطريق غير مباشرة. فإن تعذر ذلك؛ صرف في المصالح العامة، أو بذل للفقراء والمساكين، اللهم إلا أن تستحلي من إدارة عملك، أو الجهة المسؤولة عنه؛ فيُحِلُّوكِ.
وينبغي أن يُجمَع إلى ذلك عزيمة على التوبة النصوح من هذا التقصير، أو الإخلال بلوائح العمل وشروطه فيما يستقبل، وراجعي في ذلك الفتاوى: 121729، 153505.
والله أعلم.