الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دامت لديكم بينة على أن المتوفى قد اشترى البيت من صاحبه فعلا، فالبيت بيتكم، ولو لم يوجد عقد رسمي بين أبيكم وصاحب البيت، وليس لمن باع البيت ولا يزال باسمه أن يظلمكم، ولا يلزمكم إجابته إلى ما طلب من رد الثمن الذي أخذه، لكن لو قبلتم ذلك، أو اتفقتم معه على عوض ما مقابل رد البيت إليه، ولو كان ما طلبتموه أكثر من الثمن الذي دفعه المتوفى له، فلا حرج عليكم في ذلك .
وليعلم صاحب البيت أن حكم المحكمة له بالبيت لكونه لا يزال مسجلا باسمه لا يبيح له أخذه؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله، فإنما أقطع له قطعة من النار، فلا يأخذها. رواه البخاري.
والله أعلم.