الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فقد طلقت منك زوجتك طلاقا بائنا بينونة كبرى، أي حرمت عليك، ولا تحل لك حتى تعتد منك ثم تتزوج برجل آخر زواج رغبة، فإذا طلقها واعتدت منه، جاز لك الزواج بها، وهذا هو قول الجمهور، ولا عبرة بالغضب هنا، وقد نقل الإجماع على ذلك جمع من الأئمة، منهم ابن رجب في "شرح الأربعين".ويستثنى من ذلك حالة واحدة، وهي أن يكون عقلك قد زال بالكلية، قال في "مطالب أولي النهى": ويقع الطلاق ممن غضب ولم يزل عقله بالكلية، لأنه مكلف في حال غضبه. اهـ.وقد سئل الإمام شهاب الدين الرملي الشافعي كما في الفتاوى عن الحلف بالطلاق في حال الغضب؟ فأجاب: بأنه لا اعتبار بالغضب فيها، نعم إن كان زائل العقل عذر. اهـ.والله أعلم.