الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فكل شرط فيه مصلحة لأحد العاقدين، يجب الوفاء به؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقًا، وأبو داود، والترمذي، وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني.
وقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.
وقال ابن قدامة في المغني: الشروط تنقسم إلى أربعة أقسام:
أحدها: ما هو من مقتضى العقد، كاشتراط التسليم، وخيار المجلس، والتقابض في الحال، فهذا وجوده كعدمه، لا يفيد حكمًا، ولا يؤثر في العقد.
الثاني: تتعلق به مصلحة العاقدين، كالأجل، والخيار، والرهن، والضمين، والشهادة، أو اشتراط صفة مقصودة في المبيع، كالصناعة، والكتابة، ونحوها، فهذا شرط جائز، يلزم الوفاء به.
ولا نعلم في صحة هذين القسمين خلافًا. اهـ.
ولا ريب في أن اشتراط الخبرة، واعتياد العمل، فيه مصلحة لصاحب الحقل.
ومن ثم؛ فيجوز اشتراطه، ويجب الوفاء به، ولا يجوز الكذب فيه.
والله أعلم.