الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد صلّيت بالثوب المتنجس ناسيًا لنجاسته, فإن صلاتك به صحيحة, ولا إعادة عليك، على القول الأصح.
أما إن كنت صلّيت بهذا الثوب متعمدًا, فإن صلاتك باطلة تجب إعادتها، وراجع في ذلك الفتوى: 350155.
وتطهير نجاسة البول يكون بغمر موضعها من الثوب بالماء, ولا يكفي المسح على موضع البول ثلاثًا, أو أكثر, أو أقل، ولا يلزم تبديل الثوب، وراجع الفتوى: 270187، وهي بعنوان: "كيفية تطهير الثوب المتنجس".
لكن إن كانت النقطة بالمعنى الحقيقي المعبر عن القلة، فقد تكون من قبيل يسير النجاسة المعفو عنه عند بعض أهل العلم.
ومن ثم؛ فتصح الصلاة مع وجودها، وراجع في ذلك الفتوى: 53344.
والله أعلم.