الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا علم الموظف خيانة موظف آخر لجهة العمل، فإنه مأمور بنهيه عن هذا المنكر, والنبيّ -صلى الله عليه وسلم- يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
وقال أيضا: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم. أخرجه مسلم.
فيُنصح الموظف المقصر مديرا كان أو غيره، فإن انتصح فبها ونعمت، وإلا فالواجب إبلاغ الجهة المسؤولة لتمنعه عن الخيانة ما لم يخش المبلغ ضررا يصله من ذلك الموظف الخائن، فإن خاف الضرر مثل ما ذكر في السؤال، فلا إثم في السكوت حينئذ.
جاء في الآداب الشرعية لابن مفلح: وقال ابن عقيل أيضا: من شرطه أن يأمن على نفسه وماله خوف التلف، وكذا قاله جمهور العلماء -رضي الله عنهم-. انتهى
وعلى كل ما دام سكوتك أولا عما كان يفعله المدير خشية ضرره، وقد أبلغت عنه لما أتيح لك ذلك، فلا حرج عليك، إذ فعلت ما هو مطلوب منك فعله.
والله أعلم.