الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فشراؤك للجهازين اللذين وكّلت في شرائهما، لينتفع بهما انتفاعًا مباحًا، لا حرج عليك فيه، ولا يلزم أن يكون العقد بغير اسمك.
وإذا أساء من اشتريت له الجهاز استخدامه أحيانًا، باستعماله في مشاهدة ما لا يجوز، فيكون إثمه عليه لا عليك، ولا يلحقك وزر بكونك من اشتريت له الجهاز، فهذا ليس من الإعانة المحرمة؛ لأنك لم تعنه على معصيته إعانة مقصودة، ولا مباشرة، فلا تأثم حينئذ، وانظر الفتوى: 321739.
ومن يستخدم الجهاز في المعصية هو من يتحمل وزر نفسه، فقد قال تعالى: وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الأنعام:164}، وقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ {المائدة:105}.
وقد أحسنت في النصح والوعظ، بألا يستعمل الجهازان فيما لا يجوز.
والله أعلم.