الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمعتبر هنا أن يكون التداول في الأسهم النقية من الحرام، وهي التي يتوفر فيها شرطان:
الأول: أن يكون مجال عمل الشركة التي يساهم المرء فيها مباحًا.
والثاني: أن لا تستثمر جزءًا من أموال المساهمين في البنوك الربوية.
وأما دفع المال لشركة الوساطة لتستثمره في ذلك المجال، وفق ما سبق ذكره، مقابل نسبة من الربح، دون أن تكون شركة الوساطة ضامنة لرأس المال، فهذا لا حرج فيه.
ولا باس أن يتفق معهم على أن يكون دور شركة الوساطة تنفيذ أوامره، أو أن تشير عليه بالبيع أو الشراء، مقابل عمولة تأخذها على ذلك.
وننبه هنا على أن بعض شركات الوساطة، قد تعطي للمشترك ما يسمى بالرافعة المالية، فتتيح له التعامل بأكثر من رصيده الحقيقي، أي: ضعف رصيده، ونحو ذلك، وهذا لا يجوز؛ لكونه قرضًا يجر منفعة للشركة؛ لأن المرء كل ما اشترى بمبلغ أكبر تزداد عمولة الشراء والبيع للشركة؛ فتربح الشركة من ذلك، وليس للمشترك سحب المبلغ ليتعامل به خارجها، ومثل هذا مما يجتنب، فيتعامل المرء برصيده لديها فقط.
والله أعلم.