الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمذهب
أحمد والشافعي ومالك أنه يشترط لصحة خطبة الجمعة أن تكون خطبتين يفصل بينهما، وذهب الأحناف إلى أنه تجزيه خطبة واحدة مع الكراهة، والراجح الأول لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولأن الخطبتين أقيمتا مكان الركعتين عند بعض العلماء، فكل خطبة مكان ركعة، فالإخلال بإحداهما إخلال بإحدى الركعتين.
ومن شروط صحة الخطبة أيضاً أن تشتمل على حمد الله تعالى، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا يُعلم أنه لا يكفي لصحة الخطبة قراءة القرآن وحده، بل لا بد أن ينضم إليه ما ذكرنا، علماً بأنه يصح أداء الجمعة في أي مكان إن لم يوجد مسجد، وبناء على ذلك فلا تصح الجمعة بالصورة المذكورة في السؤال، كما أنها لا تصح إلا بعدد معين أقل ما قيل فيه ثلاثة سوى الإمام، وأكثر ما قيل فيه أربعون، والراجح أنه لا يشترط للجمعة عدد معين، وإنما المشترط حصول ما يُسمى جماعة عرفاً، وقد سبق بيان شروط الجمعة في الفتاوى ذات الأرقام التالية:
7637،
18804،
31086،
35412.
والله أعلم.