الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أنّ طلاق الغضبان نافذ، ما لم يزل عقله بالكلية، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الغضبان مكلف في حال غضبه، ويؤاخذ بما يصدر عنه من كفر، وقتل نفس، وأخذ مال بغير حق، وطلاق، وغير ذلك من عتاق، ويمين. اهـ.
وراجع الفتوى: 337432.
وعليه؛ فإن كان الغضب قد أزال عقلك، بحيث لم تدرِ ما تقول، فتلفظك بالطلاق في هذه الحال، لا يترتب عليه طلاق.
أمّا إذا كان الغضب لم يُزل عقلك، وطلقت امرأتك ثلاثًا، مدركًا لما تقول؛ فقد بانت منك بينونة كبرى، ولا تملك رجعتها؛ إلا إذا تزوجت زوجًا غيرك -زواج رغبة، لا زواج تحليل- ويدخل بها الزوج الجديد، ثم يطلّقها، أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.
والذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بدينهم، وعلمهم، كما ننصحك بالحذر من الغضب ومجاراته؛ فإنّه مفتاح الشر.
وننصح زوجتك بأن تتقي الله، وتعاشرك بالمعروف، ولا تسأل الطلاق بغير مسوّغ، فإنّ الزوجة منهية عن ذلك.
والله أعلم.