الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فاعلمي -أيتها الأخت السائلة- أن فراق الزوج لزوجته مقابل عوض دَفَعَتْهُ الزوجةُ له، يسمى في الشرع خُلْعًا، ويستحق به الزوج العوض الذي بذلته له زوجته مقابل فراقها، سواء قبضه في حياته، أم مات قبل أن يقبضه.
والخلع ينعقد بالإيجاب والقبول، ولا يشترط توثيقه، ولا توثيق العوض لدى الجهات المختصة.
ولا يبطل الخُلع إذا لم تسلم الزوجة العِوَض المتفق عليه، كما قدمناه في الفتوى: 192377، والفتوى: 381297 بل يبقى دينًا في ذمتها.
والذي فهمناه من السؤال هو: أن زوجك السابق طلّقك مقابل تنازلك عن البيت، وأنك -كما ذكرت- تنازلت عنه له.
فإذا كان الأمر كذلك، فإن البيت يصير حقًّا للزوج، ولا يشترط لثبوت حقه فيه أن يسجل باسمه في الجهات الرسمية، فالواجب عليك دفع البيت للورثة؛ لأنه مُلْكُ مُوَرِّثِهِمْ بمقتضى عقد الخلع، الذي وقع بينكما.
والله تعالى أعلم.