تحريم دفع الظلم عن النفس بظلم الغير، وظلم من طالب بحقه

17-2-2019 | إسلام ويب

السؤال:
قامت زميلة لي في العمل، بالمطالبة بحقها في أمر ما، وتمت الموافقة على ذلك. وقد أدى ذلك إلى انتقال عدد من زملائي إلى أقسام أخرى. وبحكم العلاقة القوية التي تربطني بهؤلاء الزملاء، الذين تم نقلهم لأقسام أخرى، فقد طلبوا مني إلحاق الأذى بها، وقمت بالفعل بإهانتها، وإلحاق الأذى المعنوي بها. كما أنني أقوم بمعاملتها معاملة سيئة، وخاصة بعد اعتلائي منصب مدير، كما قمت بخصم جزء من راتبها.
السؤال: هل يعتبر ذلك موالاة للظلم؟ مع العلم أني أشعر بضغط من حيث رفضي لمطالب هؤلاء الزملاء، وأخاف أن تتأثر مصالح العمل الخاصة بي، وتتعطل بعض المعاملات؟
أرجو إفادتي.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا من الظلم البيّن، وليس فقط موالاةً للظلم! فإن من طالب بحق من حقوقه، لا تجوز الإساءة إليه، فضلا عن معاقبته وخصم شيء من راتبه!!

وما ذكر السائل من تعرضه لضغط من زملائه، وخشيته من تأثر مصالح العمل الخاصة به، وتعطيل بعض المعاملات: فهذا لا يبرر له الظلم وهضم حقوق الناس، فلا يصح أن يرفع المرء عن نفسه ظلما، بأن يظلم غيره ويتعدى على حقوقه.

وفي مثل ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -كما في مجموع الفتاوى-: هذا لم يدفع الظلم عن نفسه إلا بظلم شركائه، وهذا لا يجوز. اهـ.
وقال بعدها: ليس للإنسان أن يطلب من غيره ما يظلم فيه غيره، وإن كان هو لم يأمره بالظلم. اهـ.
وقال ابن حزم في المحلى: النص لم يبح له قط أن يدفع عن نفسه ظلما، بظلم غيره ممن لم يتعد عليه. اهـ.

والله أعلم.

www.islamweb.net